أحكام

 

 
  الرئيسية نبــذة خدمات ضـمانات  
أبـحـاث أحـكام قوانين استشارات

حكم مستعجل بعودة للعمل

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية بأسيوط

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأربعاء الموافق 28/3/2001 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صموئيل حنا عبد الملاك  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة

و/ يحيى عبد الرحيم سيد

وحضور السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أيمن أنور صليب  سكرتير المحكمة

اصدر الحكم الأتي

في الدعوى رقم 2728 لسنة 11ق

المقامة من ــــــــــــــ

ضد

1.      محافظ سوهاج

2.      وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج     بصفتهما

الواقعات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2000 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 31/3/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الرادارية المصروفات .

وقال المدعي شارحا لدعواه انه حاصل على مؤهل دبلوم الصنايع قسم البرادة عام 1983 وعين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج على وظيفة مشرف نشاط وقد استلم العمل بمدرسة البلينا الثانوية الصناعية بتاريخ 22/6/1992 وانقطع عن العمل لظروفه الموضوعية بتاريخ 15/4/2000 وما  أن تماثل للشفاء فقد توجه لجهة عمله طالبا تسليمه العمل المعين عليه إلا أن المسئولين بالجهة الإدارية أفاده بسابقة صدور القرار رقم 5/لسنة 1992 بإنهاء خدمته اعتبارا من 22/6/1992 وانه لما كان قرار إنهاء خدمته قد صدر على خلاف صحيح أحكام القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فقد بادر بالتظلم منه فور علمه به بالمسجل رقم 2273 بتاريخ 17/4/2000 ولم ترد عليه جهة الإدارة بما يفيد قبول تظلمه أو رفضه الأمر الذي أدى به إلى أقامة هذه الدعوى للأسباب الآتية :

انه طبقا لنص المادة "98" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 فان مديرية التربية والتعليم بالمنيا لم تقم بإنذاره وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليه في المادة " 98 " من القانون الذكور كما ان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها منها حرمانه من مرتبه الذي يتعيش من وأسرته .

وخلص المدعي من ذلك إلى الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حي قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوية على صورة مطابقة للأصل من الإنذارات المرسلة للمدعي على عنوانه صورة ضوئية من قرار انهاء خدمة المدعي الصادر من مدير عام التربية والتعليم بسوهاج ، وبجلسة 10/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/3/2001 وصرحت بمستندات والمذكرات خلال ثلاثين يوم يوما مناصفة تبدأ بالمدعي وخلال الأجل المذكور قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وصورة من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم "2730 لسنة 11ق ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم " 5 لسنة 1992 الصادر من مدير عام التربية والتعليم بسوهاج فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أن المادة 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون .... يقصد ........  2 ـ بالسلطة المختصة :

أ ـ الوزير المختص .                ب ـ المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية ...... وتنص المادة " 98 " من ذات القانون على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :

1.        أذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ..........

2.                        أذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة .............

وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العمل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحلة الأولى وعشر أيام في الحالة الثانية ........."

وتنص المادة 27 مكررا من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 50لسنة 1981 على أن " يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدة المحلية .

ومفاد ما تقدم أن انقطاع العامل عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول المدد المنصوص عليها في ـ المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يترتب عليه اعتباره مستقيلا وإنهاء خدمته شريطة إنذاره كتابة بان انقطاعه سيترتب عليه إنهاء خدمته وان يصدر القرار بإنهاء خدمته من المحافظ المختص بحسبانه هو السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في كل ما يخص شئون العاملين المدنيين الوظيفية ومنها إنهاء خدمتهم .

 

ومن حيث انه البين من الأوراق أن المدعي وهو من العملين بمدرية التربية والتعليم بسوهاج ـ بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة البلينا الثانوية الصناعية قد انقطع عن العمل اعتبارا من 28/6/1992 فاصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بتاريخ 11/8/1992 القرار المطعون فيه وصرر به الأمر التنفيذي رقم 5 لسنة 1992 متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 28/6/1992 وإذ كان المذكور غير مختص بإصدار هذا القرار ولم نصوص من قبل السلطة المختصة " المحافظ " في إصدار القرار المطعون فيه حيث جاءت الأوراق خلوا مما يدل على تعويض وصدور القرار الطعين ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يؤدي إلى انعدامه باعتباره غاصبا للسلطة ويكون الطعن عليه غير مقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ولا يتحصن برضي المدعى وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة في المواعيد المقرر لدعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقرر قانونا فمن ثم يكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فانه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى به القضاء الإداري يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، ثانيهما : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث عن الركن الجدي فان البدي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل ودون المساس بأصل طلب الإلغاء وعلى نحو ما سلف بيانه فان القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره ومشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يؤدي الى انعدامه وعليه فقد أصبح مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .

ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فهو الأخر متحقق حيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أثار يتعذر تداركها تتمثل في أبعاد المدعي عن وظيفته وحرمانه من راتبها وما في ذلك من أثار سيئة على نفسيته .

ومن حيث انه قد توافر الركنان اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين مع القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة  1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ومن حيث أن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بأحكام المادة " 184 " من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .