قانون
التجارة 17 لسنة 1999 ( الشيك)
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (14) لسنة 2005
صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ويبدأ العمل به
اعتبارا من 18/5/1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت
المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ـ بعد
تعديلها بالقوانين أرقام (168) لسنة 2000 و (1850) لسنة 2000 و
(148) لسنة 2003 ـ فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على
النحو التالي :
(أ)
إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ـ الخاصة بجرائم الشيك
ـ اعتبارا من 1/10/2005 .
(ب)
بدا العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون
التجارة الجديد المشار أليه اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلي :
·
بدء تطبيق نص المادة (536) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب
على الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا
الادعاء اعتبارا من 25/6/2006 .
·
بدء تطبيق نص المادة (535) ون قانون التجارة الجديد التي تعاقب
على حصول المستفيد بسوء نية على شيك له مقابل وفاء اعتبار من
4/7/2003 .
(ج) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الأحكام القانونية
المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ او تم
أثبات تاريخه قبل1/10/2006 .
ويكون أثبات الشيك المشار أليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة
الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى احد
البنوك ، أو بأي طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة
(15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وإذا حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء
المادة (337) من قانون العقوبات وبدء العمل بالأحكام المقررة
للشيك ، وترتب على تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال
جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :
أولا : الشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 :
الشكل القانوني للشيك :
رسم المشرع شكلا قانونيا للشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005
بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة
الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي
·
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبة
بالحروف والأرقام .
ـ اسم البنك المسحوب عليه .
ـ مكان الوفاء .
ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك .
ـ اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
( المادة 473 من القانون )
·
الصك الخالية من أحد البيانات المشار إليها أنفا لا يعتبر
شيكا إلا في الحالات الآتية :
ـ إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء
في المكان الذي به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه .
ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر انه اصدر في موطن
الساحب .
( المادة 474 من القانون )
·
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا
على بنك ، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر
على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا .
( المادة 475 من القانون )
وفقا للإحكام المتقدمة بيانها صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من
1/10/2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا أو
تلك المحررة على أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة في
الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات
ولا تتمتع بالحماية الجنائية ، مما يتعين معه على أعضاء
النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفاتر
الشكاوى الإدارية وحفظها أداريا ـ بعد استطلاع رأي المحامي
العام للنيابات الكلية ـ لفقدها عنصر التجريم هو أن ينصب
النشاط الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي
حده المشرع .
v
جرائم الشيك :
نص قانون التجارة الجديد على صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف
البنك والساحب و مظهر الشيك والمستفيد ـ بإضافة إلى صور
الجرائم المنصوص عليها في المادة (337) من قانون العقوبات ـ
نعرض لها على النحو التالي :..
(1)
جرائم موظف البنك :
ـ التصريح على غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أوجود
مقابل أقل من قيمة الشيك .
ـ الرفض بسوء النية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .
ـ الامتناع عن وضع أو تسليم بيان عدم دفع قيمة الشيك .
ـ تسليم احد العملاء دفتر شيكات غير مستوفي للشكل القانوني .
يعاقب على هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل على ثلاثة ألاف
جنيه ولا تتجاوز العشرة ألاف جنيه.
( المادة 533 من القانون )
(2)
جرائم الساحب :
ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ـ استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك
بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ـ إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات
المقررة قانونيا.
ـ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه
.
ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، أذا عاد الجاني إلى ارتكاب
إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا
في أي منهما تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة
ألف جنيه .
( المادة 538/1 من القانون )
ـ الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء
.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز نصف قيمة
الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(3)
جرائم مظهر الشيك :
ـ تظهيرا للغير تظهير ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق
الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته
أو أنه غير قابل للصرف ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبغرامة
لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و أذا
عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من
تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منهما تكون العقوبة الحبس
والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .
( المادة 534/2 من القانون )
(4)
جرائم المستفيد :
ـ حصول المستفيد ـ شخص طبيعي او اعتباري ـ بسوء نية على شيك
ليس له مقابل وفاء .
ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه وتجدر
الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة في السوق لحاجة
المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء
رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لهم كوسيلة للضغط عل الساحب بما
يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية.
( المادة 534 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة قانونا من جرائم الشيك :
الحبس والغرامة :
أن المشرع نص على ان تكون العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب
إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) سالفة البيان
الحبس والغرامة معا ـ وجوبيا ومن يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في
تحرير هذه الجرائم وإرسالها إلى جهات الاختصاص ـ مصلحة الأدلة
الجنائية أقسام ومراكز الشرطة ـ وفقا لما تقضي به التعليمات
العامة للنيابات ، لما في ذلك من اثر في تطبيق حكم العود في
هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية
للشيك .
أن البنك يكون مسئول بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد
العقوبة المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في
المادة (533) من قانون التجارة الجديد .
عقوبة النشر :
يجوز للمحكمة إذا قضت بالادنة في احد جرائم الشيك المنصوص
عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر
على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا
النشر اسم المحكوم عليه و موطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليها
بها .
( المادة 537/1 من القانون )
يراعى عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنه
المادة (796) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية
والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر
القضائي به أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه و موطنه
ومهنته والعقوبة المحكوم عليها بها .
عقوبة سحب دفتر الشيكات
يجوز للمحكمة في حالة العودة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من
المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها
وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك .
( المادة 537/2 من من القانون )
على كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم النهائي بسحب دفتر
الشيكات من المحكوم عليه ومنع أعطائه دفاتر شيكات جديدة
المبادرة إلى سحب هذا الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية
للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .
ثانيا : الشيك الصادر قبل 1/10/2005 :
تطبيق على الشيك الصادر 1/10/2005 من خلال التاريخ المدون به
كتاريخ لإصداره ويراعى في الشأن ما يلي :
ـ يمكن الوقوف على أن الشيك الصادر قبل 1/10/2005 من خلال
التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .
ـ تسري بشأن الشيكات المشار إليها الأحكام القانونية للشيك
المنصوص عليها في القانون التجاري القديم ، ويلزم أن يشتمل
الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية عل البيانات المنصوص عليه
في قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوبا على
بنك ، أو أن يكون محررا على نماذج الشيكات البنكية .
ـ تطبيق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبها الساحب والمنصوص
عليها في المادة (337) من قانون العقوبات الأحكام المنصوص
عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة
والصلح في هذه الجرائم أعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم
المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في ضوء
التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 1999 وهذا
الجرائم هي :
ـ عطاء شيك لا يقبل رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل
من قيمة الشيك .
ـ سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا
يفي بقيمة الشيك .
ـ أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .
·
إذا وقعت أي منن الجريمتين المنصوص عليهما في المادة (535
،536) من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير
شيك وحصول المستفيد بسوء النية على شيك ليس له مقابل وفاء قد
صدر قبل 1/10/2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من
التاريخ المحدد لنفاذ القانون على النحو السالف بيانه .
·
كما يراعى عدم إعمال الأثر القانوني المترتب على عدم إثبات
تاريخ الشيك الصادر قبل 1/10/2005 بأحد الطرق القانونية
المبينة من حيث عدم اعتباره شيكا وعدم تمتعه بالحماية الجنائية
المقررة قانونا بنص المادة (534) من قانون التجارة الجديد ،
إلا عندما يحل الأجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/10/2006
ولحين حلول هذا الأجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية
المقررة لها قانونا ويستمر التصرف في قضاياها وفقا للأحكام
السالف بيانها .
ثالثا : الصلح في جرائم الشيكات :
ـ يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك
المنصوص عليها في النصوص عليها في المادة (534) من قانون
التجارة الجديد وهي .
o
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
o
استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث
يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
o
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة
قانوناً .
o
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
o
تظهر شيك لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق
الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته
أو أنه غير قابل للصرف
o
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة
بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا .
o
و تتدرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة (337) من قانون العقوبات
تحت صورة أحكام جرائم الشيك سالفة البيان ، ويسري بشأنها أحكام
الصلح المشار إليهما أعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم .
o
يراعى في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات
التي تضمنها الكتاب الدوري (4) لسنة 1999 .
لما كان المشرع قد قصد من العقاب على جرائم الشيك حمايته ،
قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات ، وإضفاء
الثقة عليها في ظروف الإصلاح القانونية المنشودة للشيك ،
وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بالشيك والفصل فيها
وتنفيذ الأحكام الصادر . نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي
أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم (23) لسنة
2003 هي :
1.
الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة .وتحقيق
الأهم منها تحقيقا قضائيا ، واستيفاء كافة العناصر القانونية
للجريمة وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه وخاصة الدفاع الجوهري
المنصب على فقد الشيك أو سرقته أو تزويره ، أو أنه وجد في
التداول بطريق خيانة الامانة أو الغش أو التدليس أو أن إفادة
البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط
لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح
شخص واحد عن معاملة واحدة مع تقديم هذه القضايا إلى جلسة قريبة
.
2.
القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية
في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم ـ سواء رفعت بمعرفتها
أو طريق الادعاء المباشر ـ وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في
هذه القضايا على وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .
3.
المبادرة إلى تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا
، فور ورود تقارير الطعن إلى النيابة وإجراء عملية الاستكتاب
اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم
(4) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة
الطب الشرعي انجاز التقرير المطلوب في اقرب وقت .
4.
تفعيل حكم المادة (536) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية
ضد كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم عليه بعدم صحة هذا
الادعاء .
5.
مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا والطعن عليها ، بالاستئناف
أو النقض ـ أذا ما تحقق أسباب لذلك .
6.
المتابع المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية الأحكام
المقيدة حضوري في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام
النهائية ، مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات ،
وما تضمن الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2003 في هذا شأن وخاصة
التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى
المباشرة والتي يتعين على المدعي بالحق المدني أو وكيله
تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
7.
عدم الاعتداء بالقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية
أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم
أو وكيله شأن أثبات الصلح ألا أذا اقرها المجني عليه أو وكيله
الخاص أمام النيابة العامة .
8.
التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكليه الخاص والتهم
في شأن جريمة الشيك ، والاطلاع على أصل التوكيل المقدم من
الوكيل الخاص لبيان ما أذا كان ذلك التوكيل يخوله حق أجراء
الصلح من عدمه و أثبات بياناته ، أو أرفاق صوره ضوئية منه أن
أمكن وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذه السبب
، أو عند مراجعة الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ
العقوبة وفقا لنص الفقرة 4 من المادة (534) من قانون التجارة
سالف الذكر ، إذا لا يكفي بصدد أقامة الدليل على الصلح الذي
يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة بمجرد
قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك على ذمة المجني عليه في احد
البنوك أو في خزانة المحكمة .
صدر في 13/10/2005
المستشار النائب العام
ماهر عبد الواحد |